شرح
وغيرهم ، أم لا كما عن تذكرة المصنف ؟ وجهان قد استدل للثاني في محكي التذكرة « 1 » : بأنه مجهول .
ويرده : ان مجهولية الضميمة خصوصا إذا كانت تابعة لا تضر بصحة المعاملة كما مر تفصيل ذلك في مبحث شرطية العلم بالعوضين .
ويشهد للصحة : مضافا إلى سيرة المتشرعة - صحيح ابن محبوب عن الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ فقال ( ع ) : لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف . وموثق سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال ( ع ) « 3 » : لا الا ان يحلب لك منه اسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة .
ومرسل البزنطي عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من سمك فيباع وما في الأجمة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 66 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 351 ح 22730 / الكافي ج 5 ص 194 ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 349 ح 22723 / الكافي ج 5 ص 194 ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 345 ح 22736 / الكافي ج 5 ص 194 ح 11 .