تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
التمسك باطلاقها من هذه الجهة فالحق انها تدل صحة بيع المجهول بالضميمة . واما في صورة الاستثناء واشتراط كونه للبائع فهل يصح الشرط كما هو المشهور بل عن السرائر دعوى الإجماع « 1 » عليه أم لا كما عن المبسوط « 2 » وجواهر ابن البراج « 3 » ؟ وجهان أظهرهما : الأول لعموم الأدلة الدالة على امضاء البيع والتبعية لو سلمت فإنما هي مع عدم التصريح بالخلاف وكونه كعضو من أعضاء الحامل فلا يجوز استثناؤه - ممنوع كما أشار إليه المصنف في المختلف « 4 » كما مر . نعم يشهد بعدم صحة الاستثناء خبر السكوني المتقدم ولا يعارضه الموثق المتقدم فإنه في صورة الاصلاق والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد لا يسعه المجال . بقي التبيه على أمور : 1 - انه على القول بأنه في صورة الاطلاق يكون الحمل للبائع أو في صورة الاستثناء لو شك في زمان حدوث الحمل هل هو قبل العقد فهو
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 336 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 156 . ( 3 ) جواهر الفقه ص 60 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 215 .