شرح
التمسك باطلاقها من هذه الجهة فالحق انها تدل صحة بيع المجهول بالضميمة .
واما في صورة الاستثناء واشتراط كونه للبائع فهل يصح الشرط كما هو المشهور بل عن السرائر دعوى الإجماع « 1 » عليه أم لا كما عن المبسوط « 2 » وجواهر ابن البراج « 3 » ؟ وجهان أظهرهما : الأول لعموم الأدلة الدالة على امضاء البيع والتبعية لو سلمت فإنما هي مع عدم التصريح بالخلاف وكونه كعضو من أعضاء الحامل فلا يجوز استثناؤه - ممنوع كما أشار إليه المصنف في المختلف « 4 » كما مر .
نعم يشهد بعدم صحة الاستثناء خبر السكوني المتقدم ولا يعارضه الموثق المتقدم فإنه في صورة الاصلاق والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد لا يسعه المجال .
بقي التبيه على أمور :
1 - انه على القول بأنه في صورة الاطلاق يكون الحمل للبائع أو في صورة الاستثناء لو شك في زمان حدوث الحمل هل هو قبل العقد فهو
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 336 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 156 .
( 3 ) جواهر الفقه ص 60 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 215 .