شرح
بان الحمل جزء من الحامل يجري مجري عضو من أعضائها ولا يصح استثناؤه .
وأجاب المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » في محكي المختلف عنه : بالمنع من المساواة بين الحمل وعضو من أعضائها فإنه تصح الوصية للحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء .
ولكن يشهد لما اختاره الشيخ : مضافا إلى شهادة العرف بالتبعية - قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( ع ) « 2 » في رجل أعتق أمة وهي حبلي فاستثنى ما في بطنها قال ( ع ) : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها . ومحل الاستشهاد هو عموم العلة .
وأورد على الاستدلال به بايرادين أحدهما : ما عن المحقق الأردبيلي « 3 » وسيد الرياض « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » وهو : انه ضعيف السند .
ويرده ما تقدم في هذا الشرح مرارا من أن النوفلي والسكوني يعتمد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 215 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 106 ح 29205 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 236 ح 84 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 244 - 245 .
( 4 ) رياض المسائل ج 8 ص 352 - 353 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 24 ص 154 .