تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
للبائع أم يكون بعد العقد فهو للمشتري لأنه نماء ملكه ؟ ففيه وجوه : كونه للمشتري . الرجوع إلى القرعة . القسمة بينهما . ومحل الكلام ما لو يدع المشتري حدوثه بعده والا فهو ذو اليد يقدم قوله بلا كلام . واستدل للأول : بأصالة تأخر حدوث الحمل - في صورة العلم بتأريخه والجهل بتأريخ العقد . وبأن الظاهر كونه للمشتري لكونه نماء ملكه في الظاهر فلا يخرج عنه إلا بسبقه على ملك المشتري . وبما ورد من الحكم بملكية ما يوجد في الصندوق « 1 » . مثلا إذا لم يكن يد غيره عليه وما يوجد في داره « 2 » . ونحو ذلك وإن لم يكن صاحب الدار والصندوق عالما انه له . وبعبارة أخرى : ما دلَّ على حجية يد الإنسان نفسه على ما تحت يده « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 446 ح 32321 / الكافي ج 5 ص 137 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 447 ح 32324 / الكافي ج 5 ص 138 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 216 ح 32857 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 302 ح 39 .