تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
على اخبارهما وقد ادعى الشيخ في العدة « 1 » إجماع الأصحاب على العمل بروايات جماعة منهم : السكوني . فإن قيل : انه ضعيف لاعراض المشهور عنه . أجبنا عنه : بان الاعراض غير ثابت إذ لعل عدم عملهم به إنما هو لما سيأتي من معارضته بما هو أصح منه . الايراد الثاني : انه معارض بغيره كالموثق عن أبي الحسن الأول ( ع ) « 2 » عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة ؟ فقال ( ع ) : متى كان الحمل بالمدبرة اقبل ما دبرت أم بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري . ولكن اجبني فيهما فقال ( ع ) إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه . ورواه الصدوق مرسلا وزاد « 3 » : لان الحمل انما حدث بعد التدبير . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص 379 - 380 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 122 ح 29233 / الكافي ج 6 ص 184 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 122 ح 29233 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 120 ح 3459 .