شرح
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) « 1 » في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هو ماء قال ( ع ) : تصيد كفا من سمك تقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
ودلالتها على صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية غير قابلة للانكار .
وأورد عليها الشيخ الأعظم « 2 » : بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول أخر إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة والمستخرج والمتصيد من السمك الذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها .
وفيه : ان إطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شيء أخر وهو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة .
وبعبارة أخرى : ان النصوص انما سيقت لبيان انه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضمية فلا يصح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 355 ح 22740 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 126 ح 22 .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 267 - 268 .