شرح
وفيه : انه إن احتمل خصوصية التدبير فالمعتمد عموم العلة في خبر السكوني وإلا فلا ريب في تقديم المعارض لجملة من المرجحات .
هذا مع عدم كون عرف بلد أو طائفة على التبعية وإلا فيلحقه حكم الصورة الثانية فإنه حينئذ من قبيل الشروط المبني عليها التي هي بحكم المذكورة في متن العقد كما مر في مبحث الشروط .
واما صورة اشتراط كونه للمشتري فالظاهر عدم الخلاف في صحة الشرط ودخوله في المبيع لعموم أدلة الشروط واختصاص الموثق وغيره بغير هذه الصورة وجهالة الشرط لا تضر لما عرفت في مبحث الشروط ان جهالته لا توجب فساده ولا فساد العقد خصوصا مع كون الشرط من قبيل التابع لاحد العوضين .
ولو ضم الحمل إلى الحامل في جعله مبيعا وجعله جزءً منه فهل يصح البيع كما عن جماعة منهم الشهيد في الدورس « 1 » ، قال : لو جعل الحمل جزءً من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط ولا تضر الجهالة لأنه تابع . انتهى .
وقواه كاشف الغطاء « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وسيد الرياض « 4 »
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 216 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 156 .
( 4 ) لم نعثر عليه .