تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح

لو باع الحيوان الحامل

فتارة يطلق ولا يتعرض للحمل وأخرى يشترطه للمشتري وثالثة يشترطه للبائع . أما في صورة الاطلاق فالمشهور بين الأصحاب « 1 » أن الولد للبائع بل عن السرائر « 2 » الإجماع عليه قال : إن إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقد على أنه بمجرد العقد يكون الحمل للبائع إلا يشترطه المبتاع . انتهى . وعن ابن حمزة « 3 » : أن الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ونسبه إلى الشيخ في المبسوط . بل عن المبسوط « 4 » والجواهر « 5 » : التصريح بأنه لا يجوز له يشترط الحمل لأنه كعضو من أعضاء الحامل . وكيف كان فقد استدل الشيخ « 6 » للثاني :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 515 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 344 . ( 3 ) الوسيلة ص 248 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 156 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 24 ص 156 . ( 6 ) المبسوط ج 2 ص 156
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170 | السيد محمد صادق الروحاني