فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169
الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان . الفصل الحادي عشر : بيع الحيوان ( الفصل الحادي عشر : في ) البحث عن ( بيع الحيوان ) . ومسائل هذا الفصل على طوائف : الأولى : ما يتعلق ببيع الاناسي من الحيوان وحيث إنه لا موضوع له في هذا العصر فإلغاء تلك المباحث والتعرض للمسائل المبتلى بها أولى . الثانية : ما يتعلق ببيع غير الاناسي من الحيوان - وقد تقدم البحث فيه - مثل ثبوت خيار الحيوان وأنه لو تلف قبل زمان الخيار فهو من مال بائعه وانه يجوز بيعه بلا وزن وانه يجوز بيعه باللحم ولا يكون ذلك من الربا وانه إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه . وفي الأرض تردد وقولان وانه لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا وحكم ما لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري إلى غير تلكم من المباحث الكثيرة المتقدمة في كتاب البيع وفصل الخيارات وفصل الربا . الثالثة : ما يتعلق ببيع غير الاناسي من الحيوان ولم يتقدم ذكر تلك المباحث وتذكر في طي مسائل :