تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وغيرها . اللهم إلا أن يثبت جواز الخضروات بعدم القول بالفصل . والثاني : يرد : بان المأخوذ موضوعا للجواز في تلك الأخبار ثمار البساتين لاكل ما فيها . والإجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك ليس بحجة - فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات وسائر الزروع التي ليس لها سنبل . والمستفاد من صحيح ابن يقطين : صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا فيجوز أكله فتخصيص بعضهم الجواز بغيره لا وجه له . والظاهر شمول الثمرة لغير الفواكه مما على الشجرة كالجوز واللوز وأمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطين فتأمل بعضهم فيه لاوجه له . وهل يعتبر البلوغ في الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن انه كان إذا بلغ نخلة امر ( ص ) بالحيطان فخرقت لمكان المارة . وفي خبر الجعفري عن أبيه « 1 » : كان النبي ( ص ) إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت أم لا يعتبر ذلك لاطلاق النصوص وخبر ابن سنان والجعفري لا يدلان على عدم جواز الأكل قبل ذلك ؟ وجهان أظهرهما : الثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 148 ح 31474 / الكافي ج 3 ص 5569 ح 3 .