شرح
وغيرها .
اللهم إلا أن يثبت جواز الخضروات بعدم القول بالفصل .
والثاني : يرد : بان المأخوذ موضوعا للجواز في تلك الأخبار ثمار البساتين لاكل ما فيها .
والإجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك ليس بحجة - فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات وسائر الزروع التي ليس لها سنبل .
والمستفاد من صحيح ابن يقطين : صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا فيجوز أكله فتخصيص بعضهم الجواز بغيره لا وجه له .
والظاهر شمول الثمرة لغير الفواكه مما على الشجرة كالجوز واللوز وأمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطين فتأمل بعضهم فيه لاوجه له .
وهل يعتبر البلوغ في الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن انه كان إذا بلغ نخلة امر ( ص ) بالحيطان فخرقت لمكان المارة .
وفي خبر الجعفري عن أبيه « 1 » : كان النبي ( ص ) إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت أم لا يعتبر ذلك لاطلاق النصوص وخبر ابن سنان والجعفري لا يدلان على عدم جواز الأكل قبل ذلك ؟
وجهان أظهرهما : الثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 148 ح 31474 / الكافي ج 3 ص 5569 ح 3 .