شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : لا يصلح التمر اليابس
بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . ونحوه خبر داود بن سرحان « 2 » .
وخبر داود الابزاري عنه ( ع ) « 3 » : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب .
وخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) « 4 » أن أمير المؤمنين ( ع ) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه إلى آجل أن التمر يبيس فينقص من كيله .
وقد استدل بها للقول الأول بدعوى : أنها وإن اختصت بالتمر والرطب إلا أنه من جهة ما فيها من التعليل الشامل لجميع الموارد يثبت الحكم في الجميع ؛ لأن العلة تعمم وأورد على الاستدلال بها : بأن عدم الصلاحية ظاهر في الكراهة ، كذلك لفظ كره ظاهر في الكراهة الاصطلاحية .
وفيه : أن عدم الصلاحية والكراهة في الأخبار خصوصا في أخبار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 148 ح 23354 / الكافي ج 5 ص 189 ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 150 ح 23359 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 90 ح 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 150 ح 23360 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 90 ح 28 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 149 ح 23355 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 95 ح 14 .