تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . ونحوه خبر داود بن سرحان « 2 » . وخبر داود الابزاري عنه ( ع ) « 3 » : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب . وخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) « 4 » أن أمير المؤمنين ( ع ) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه إلى آجل أن التمر يبيس فينقص من كيله . وقد استدل بها للقول الأول بدعوى : أنها وإن اختصت بالتمر والرطب إلا أنه من جهة ما فيها من التعليل الشامل لجميع الموارد يثبت الحكم في الجميع ؛ لأن العلة تعمم وأورد على الاستدلال بها : بأن عدم الصلاحية ظاهر في الكراهة ، كذلك لفظ كره ظاهر في الكراهة الاصطلاحية . وفيه : أن عدم الصلاحية والكراهة في الأخبار خصوصا في أخبار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 148 ح 23354 / الكافي ج 5 ص 189 ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 150 ح 23359 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 90 ح 27 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 150 ح 23360 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 90 ح 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 149 ح 23355 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 95 ح 14 .