پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
شرح
قال : والجمع والدلالي مقدم على الترجيح السندي . وبما ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر . أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل ( رحمة الله عليه ) فيه أن يكون المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب . وقد يحتمل فيه ، بل قيل : إنه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة . فيكون مشعرا بالمنع مع المخالفة . وربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب : والتفاوت اليسر غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية . وفي الكافي : قلت : والتمر والزبيب . قال : مثلا بمثل . فيكون خارجا عما نحن فيه . أضف إلى ذلك : أنه يحتمل أن يكون قوله : والتمر بالرطب مثلا بمثل . معطوفا على مدخول لا يصلح فيدل على المنع . وأما خبر أبي الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 16 | السيد محمد صادق الروحاني