شرح
والكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة .
أما المقام الأول ، فقد استدل للمنع مطلقا بتحقق النقصان عند الجفاف وبانضياف أجزاء مائية مجهولة ، فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة .
واستدل للقول بالجواز مطلقا بأن المعتبر في المساواة هو حال البيع وبها يتحقق المماثلة فيخرج عما دلَّ على حرمة الربا ، ويدخل فيما دلَّ على الجواز ، فلا عبرة بالنقصان بعد ذلك .
واستدل للرابع بأن الوجه الثاني الذي ذكر للمنع يتم في ذي البلل العارضي كالحنطة المبلولة ، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء في أحد أجزائه .
وأما المقام الثاني ففي المسألة طائفتان من النصوص :
الأولى : ما دلَّ على المنع كالنبوي « 1 » : سئل ( ص ) عن بيع الرطب بالتمر ، فقال ( ع ) أينقص إذا جف ؟
فقيل له : نعم .
فقال ( ع ) : لا اذن .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 342 ح 15549 / عوالي اللآلي ج 2 ص 254 ح 28 .