شرح
وظاهر الرياض « 1 » كونه اجماعيا .
ونسبه صاحب الحدائق « 2 » إلى الأصحاب .
ويشهد به : ان المأخوذ في نصوص الجواز عنوان المرور ومن الضروري انه لا يصدق على من قصد الثمرة للاكل ابتداءا .
وبعبارة أخرى : ان المار تارة يقصد المرور عليها للاكل وأخرى يقع مروره عليها من دون قصد إلى ذلك وثالثة لا يكون قصده الثمرة ابتداءا ولكن يقصد المرور عليها تبعا في مسيره إلى محل له شغل به مثلا كما لو كان لمقصده طريقان والثمرة واقعة في أحدهما يختار ذلك الطريق للمرور على الثمرة - لا خلاف في عدم الجواز في الصورة الأولى والجواز في الثانية والظاهر هو الجواز في الصورة الثالثة لاطلاق النصوص ومعه لا وجه للاقتصار على المتيقن وعلى هذا فخبرا ابن سنان وأبي الربيع لا ينافيان هذا الاشتراط فلاحظهما وتدبر .
ثم المراد بالمرور بها ليس هو العبور ملاصقا بها بحيث لا يحتاج في اخذها إلى التخطي إليها ولو بخطوات قلائل بل الظاهر من المرور هو العبور عما تقرب منها عرفا وعادة كما لا يخفى .
2 - أن لا يحمل منها شيئا والظاهر عدم الخلاف في شرطية ذلك .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 45 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 292 - 293 .