شرح
وخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ( ع ) « 1 » عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب فما هو حلال ؟ قال ( ع ) : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها بناء محاط ومن أجل الضرورة ونهى رسول الله ( ص ) ان يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد .
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : ليس للرجل ان يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا .
قلت إنه يكون في البستان الأجير والمملوك .
قال ( ع ) : ليس له ان يتناوله الا باذن صاحبه . وقريب منه صحيح الحلبي .
وفيه : أما صحيح ابن يقطين فالمراد من الاخذ المحكوم عليه بعدم الحلية فيه إما هو الحمل بأن يكون جوابا عن السؤال الأخير وهو قوله : وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله .
ويؤيده : عدوله ( ع ) عن لفظ الاكل الواقع في السؤال الأول إلى الاخذ فعدم دلالته على المقام واضح فان محل الكلام ومورد أخبار الجواز هو الاكل خاصة وقد نهي فيه أيضا عن الحمل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 229 ح 23561 / بحار الأنوار ج 100 ص 75 ح 2 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 359 ح 15600 / بحار الأنوار ج 100 ص 170 ح 26 .