شرح
خرقه ولا فتح الباب أو كسره لكونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه والاكل من الثمرة غير ملازم لذلك فلا يصح ان يقال : إن تجويز الاكل مستلزم لتجويز ذلك .
ونهى رسول الله ( ص ) عن الحيطان أو حيطان نخلة كما في خبر ابن سنان - لا يستلزم جواز التصرف لو كان محاطا غير مخروق .
مع أنه ليس للتحريم اتفاقا ولكون نخله محاطا عليه كان يخرقه إذا بلغه وخرقه ( ص ) حيطان نخل نفسه لا يكشف عن وجوب ذلك عليه فضلا عن غيره كما أنه لا يجوز الدخول في ملك الغير لاكل الثمرة لعين ما تقدم .
ولكن لو فعل حراما فدخل أو خرق الحيطان أو كسر الباب أو فرضنا أنه خرج غصن من الشجرة عن السور يجوز أكل الثمرة لعدم
الدليل على اعتبار هذا الشرط .
نعم من يرى اعتبار عدم العلم بالكراهة له ان يشترط هذا الشرط فإن بناء الحيطان وإفلاق الباب أمارة عدم الرضا بالاكل فتأمل .
ولكن قد عرفت انه لا دليل على اعتباره أيضا مع أن مرسل يونس يصرح بجواز الاكل من البستان الذي حيط عليه .
6 - أن المذكور في اخبار الجواز هو النخل والسنبل والثمرة فلا يجوز التعدي إلى غير الثلاثة اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص .