تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
وأما الرابع فلان الثمار التي تكون في البساتين والمزارع التي تكون على غير الطرق المملوكة خارجة عن الموضوع والتي تكون على الطرق المملوكة ما كان منها على بعد من الطرق يكون خارجا أيضا لأنه إن قصده للاكل خرج عن كونه مارا بالثمرة اتفاقا ويعتبر في الجواز ذلك كما سيجئ فما يبقى مشمولا للحكم قليل لا يلزم منه شيء مما ذكر في هذا الايراد . واستدل للقول الاخر : مضافا إلى ما مر الذي عرفت ما فيه : بصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطيخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله منه ؟ قال ( ع ) : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا . وخبر مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال « 2 » : قلت له : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال ( ع ) : لا . قلت : اي شيء سنبلة ؟ قال ( ع ) : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 228 ح 23558 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 92 ح 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 227 ح 23557 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 385 ح 261 .