شرح
وإما هو الاخذ للحمل وللاكل ولاعطاء الغير وما شاكل فهو أعم من اخبار الجواز يقيد إطلاقه بها .
والظاهر أنه إلى ذلك نظر الشيخ واتباعه من حمل نصوص المنع على غير الاكل والجواز على الاكل .
وبذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان بل كون مورده الاخذ للحمل أوضح فان السنبلة الواحدة لم يتعارف اكلها فلا محالة يكون ظاهره الاخذ للحمل ولا خلاف في عدم جوازه فلا ربط له بما هو محل الكلام .
واما خبر مسعده فهو أعم من جهة الشمول للمارة وغيرهم فيقيد إطلاقه بما مر وبه يظهر ما في صحيح الحلبي في تناول المالك من بستانه الذي آجره : ما أحب أن يأخذ منه شيئا فلا إشكال في الجواز .
وقد ذكر جماعة « 1 » أنه يعتبر في جواز أكل المارة أمور .
1 - كون المرور بالثمرة اتفاقيا بمعنى ان لا يقصدها للاكل ابتداءا فلوقصدها كذلك لم يجز الاكل .
وفي المستند « 2 » : ولعله اجماعي .
هامش
( 1 ) كما في رياض المسائل ج 9 ص 45 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 15 ص 53 .