تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
ويشهد له : مضافا إلى أدلة المنع من الأدلة العامة والنصوص الخاصة بعد اختصاص نصوص الجواز بالاكل الظاهر في الاكل في محلها - النهي عن الحمل في النصوص المتقدمة المجوزة للاكل الظاهر في الارشاد إلى الشرطية في أمثال المقام . وبذلك يظهر ما في كلمات سيد الرياض « 1 » حيث قال : إن اثبات الشرطية بالاخبار مشكل إذ غايته النهي عن الحمل الظاهر في الحرمة وهي أعم من الشرطية . 3 - عدم الاكثار في الاكل بحيث يظهر اثره اثرا بينا واستدل له : بحديث نفي الضرر « 2 » وبالنهي عن الافساد في النصوص بدعوى : ان المراد الاكل كثيرا . وبالإجماع بل الضرورة القطعية في بعض الموارد كما لو كانت شجرة واحده على الطريق لفقير لا يملك غيرها فلو جاز الاكل لكل مار حتى من عسكر كثير مرت بها يلزم عدم بقاء له وهذا مما يعلم عدم جوازه من الشرع . ولكن يرد على الأول : ان هذا الحكم في نفسه ضرري على المالك وجواز الاكل في جميع الحالات مستلزم للضرر فدليله أخص من دليل
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 48 ، الفصل السادس في بيع الثمار ط . ق . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23073 / الكافي ج 5 ص 292 ح 2 .