تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
الضرر فيقدم عليه . ويرد على الثاني ان الظاهر من الافساد هدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك . ويرد على الثالث : انه لا ضرورة ولا إجماع على عدم الجواز حتى في الفرض المذكور فأي مانع في أن يجوز الشارع الاكل منها بحيث لا يبقى منها شيء . واي فرق بين ذلك وبين ان يصير الشجرة غير مثمرة في نفسها فهل يتوهم أحد ان يقول : يجب على الله تعالى أن يجعل الشجرة المفروضة مثمرة ؟ فالأظهر عدم اعتبار ذلك . 4 - عدم العلم بل ولا الظن بكراهة المالك ذكره جماعة « 1 » وإطلاق الأدلة ينفى اعتبار ذلك كما أنه ينفي الشرط الخامس الذي ذكره جماعة وإطلاق الأدلة ينفي اعتبار ذلك كما أنه ينفي الشرط الخامس الذي ذكروه في المقام وهو : كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة . 5 - أن لا تكون الثمرة محاطا عليها بسور مبوبة بباب . لا ريب ولا كلام في أنها لو كانت كذلك لم يجز صعود السور أو
هامش
( 1 ) منهم صاحب منهاج المؤمنين ج 2 ص 18 .