تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار
شرح
الصبرة مقدار منها سقط من المستثنى بحسابه كذلك في المقام . والسر في ذلك أنه حيث يملك كل منهما كليا في المعين فالموجود مشترك بينهما لان نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على حد سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح وكذا التالف نسبته اليهما على السواء فيحسب عليهما . وتمام الكلام في ذلك في مسألة بيع صاع من صبرة وقد تقدم . ومع الاغماض عن ذلك يمكن توجيهه بالشرط الضمني والى ذلك يرجع ما أفاده بعضهم يكون ذلك من أحكامها العقلائية . وعلى ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلف من الإنسان أيضا بالتلف والمتلف ضامن لكل منهما .

حق المارة

المسألة الخامسة ( ومن مر بثمرة نخل ) أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها بحيث ( لا ) يعد ( قصدا ) عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا ( جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار ) مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 127 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني