شرح
وعن السرائر « 1 » : إذا مر الإنسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل منها شيئا على حال من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للاكل بل كان الإنسان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار سوا كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك على ما رواه أصحابنا واجمعوا عليه لان الاخبار في ذلك متواترة والإجماع منعقد منهم ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه .
وعن الخلاف « 2 » : الإجماع أيضا في النخل والفواكه .
وفي الرياض « 3 » : لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه .
وعن السيد المرتضى « 4 » في المسائل الصيداوية والمصنف في مكاسب المختلف « 5 » والارشاد « 6 » والمحقق الثاني « 7 » والأستاذ الأكبر « 8 »
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 226 .
( 2 ) الخلاف ج 6 ص 98 .
( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 45 . ط . ج .
( 4 ) حكاه عنه في مسالك الأفهام ج 3 ص 372 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 25 - 26 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 364 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 4 ص 47 .
( 8 ) موسوعة الامام الخوئي ج 5 ص 333 ط . ج .