تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
ويرد الثالث : ان المعوض هي الحصة المشاعة والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين . أضف إليه : ان محذور اتحاد الثمن والمثمن انما هو في البيع ولا ربط له بهذه المعاملة الخاصة حتى وان كانت صلحا وقد صرح الأصحاب « 1 » بجواز الصلح عن المال ببعضه وإن انحل إلى الهبة . وتمام الكلام في ضمن فروع : 1 - ان هذه المعاملة لازمة كما هو المشهور بين الأصحاب لعموم ما دلَّ على لزوم كل عقد ومن العقود عقد القبالة . ومرسل محمد وغيره من النصوص صريح بعضها وظاهر أخر في ذلك فما عن الميسية وايضاح النافع والتنقيح من كونها جائزة - غير تام كما لا مورد لاشكال المصنف في محكي التذكرة في لزومها . 2 - صريح المرسل وظاهر غيره : ان الزائد على تقدير الزيادة ملك للمتقبل فما عن مزارعة القواعد من أنه إباحة على إشكال - في غير محله . 3 - مقتضى الأخبار الخاصة ظهورا أو انصرافا أو متيقنا اختصاص هذه المعاملة بما إذا كان العوض من الثمرة المخروصة فلا يجوز
هامش
( 1 ) كما في غاية الآمال ج 2 ص 226 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني