تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وغيرهم من المتأخرين « 1 » ومتأخري المتأخرين « 2 » عدم جواز الأكل إلا مع العلم بالرضا . واستدل للأول : بجملة من النصوص : كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال ( ع ) : لا بأس . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) « 4 » : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله ( ص ) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة . قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة . ونحوه خبر أبي الربيع الشامي عنه ( ع ) « 5 » وزاد فيه : لا يفسد ولا يحمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 222 . ( 2 ) حاشية الارشاد ج 2 ص 52 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 226 ح 23554 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 93 ح 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 229 ح 23563 / الكافي ج 3 ص 569 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 204 ح 11845 / الكافي ج 2 ص 569 ح 1