شرح
وغيرهم من المتأخرين « 1 » ومتأخري المتأخرين « 2 » عدم جواز الأكل إلا مع العلم بالرضا .
واستدل للأول : بجملة من النصوص :
كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال ( ع ) : لا بأس .
وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) « 4 » : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله ( ص ) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة .
قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .
ونحوه خبر أبي الربيع الشامي عنه ( ع ) « 5 » وزاد فيه : لا يفسد ولا يحمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 222 .
( 2 ) حاشية الارشاد ج 2 ص 52 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 226 ح 23554 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 93 ح 36 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 229 ح 23563 / الكافي ج 3 ص 569 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 204 ح 11845 / الكافي ج 2 ص 569 ح 1