شرح
ومرسل يونس عنه ( ع ) « 1 » عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره ؟ وليس يحمله على الاكل من ثمرة إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال ( ع ) : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده .
ومرسل الفقيه قال الصادق ( ع ) « 2 » من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا .
وخبر محمد بن مروان قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 3 » : امر بالثمرة فآكل منها ؟ قال ( ع ) : كل ولا تحمل .
والخبر مروي بطرق ثلاثة وزاد في أحد طرقه : قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم .
قال ( ع ) : اشتروا ما ليس لهم .
وما رواه الحلي عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( ع ) « 4 » من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 227 ح 23556 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 383 ح 256 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 228 ح 23559 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 180 ح 3678 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 227 ح 23555 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 89 ح 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 229 ح 23562 / بحار الأنوار ج 100 ص 76 ح 7 .