شرح
الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء أيضا بذلك .
4 - هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج إلى إنشاء ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني لان بناء العقلاء على عدم ترتيب الآثار على شيء من المعاملات ما لم تبرز .
نعم لا يعتبر فيها لفظ خاص بل يصح إنشاؤها بكل ما هو مبرز لذلك بل تصح بالفعل كما في سائر المعاملات .
ثم إن الظاهر كما أشرنا إليه كون هذه معاملة مستقلة غير البيع والصلح المعاوضي وان شئت سمها بالقبالة .
5 - قد عرفت ان هذه المعاملة لو وقعت تكون صحيحة ولازمة وهل يكون قرارها مشروطا بالسلامة اي سلامة الحاصل فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما كما هو المشهور أم لا ؟ قال في المسالك « 1 » بعد الاشتراط إلى المشهور : ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو عن إشكال ان لم يكن انعقد عليه الإجماع وانى لهم به إنما هو شيء ذكره الشيخ في كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم انتهى .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 35 .