تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
قال : يقبله الأرض أولا على أنه له في كل أربعين منامنا . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها في النخل والثمار والزرع . وفي الجواهر « 1 » : لا أجد خلافا بين الأصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع . وأورد على الاستدلال بها : بأنه حينئذ من قبيل بيع المحاقلة والمزابنة وبانها معاملة ربوية هي باطلة وان الثمن والمثمن متحدان ودل العقل على لزوم تعددهما . ولكن يرد الأول أولا : ما تقدم من امكان كونها معاملة مستقلة . وثانيا انه لو كان بيعا يكون مستثنى من المحاقلة والمزابنة . ويرد الثاني : ما تقدم مرارا من أن الثمرة على الشجرة ليست ربوية لعدم كونها مكيلة ولا موزونة بل تباع جزافا مع أنه لا خصية دليل ذلك عن أدلة حرمة الربا تخصص به . أضف إليه : ما تقدم من أن الأظهر وان عدم اختصاص الربا بالبيع لكن يختص بالمعاوضات ولا يشمل التعاوض كالوفاء والقسمة ونحوهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 122 .