تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
ومرسل محمد بن عيسى قلت لأبي الحسن ( ع ) « 1 » : إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حررنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر . قال : وقد بلغ . قلت : نعم . قال : لا بأس بهذا . قلت : فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا . الحزر لم يجئ كما حززت قد نقص . قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا قال : فلكم ان تأخذه بتمام الحزر كما إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه . وخبر عبد الله بن بكر أبي عبد الله ( ع ) « 2 » عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا . ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرب قال ( ع ) : لا يصلح . قلت : وإن كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 233 ح 23570 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 208 ح 62 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 49 ح 24128 / الكافي ج 5 ص 266 ح 10 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني