تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا
شرح
أنه ( لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ) وكذا كل رطب بيابس من جنسه كاللحم الطري باالمقدد ، والحنطة المبلولة بالجافة منها ، والفواكه الرطبة من الخوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها . وعن الشيخ في الاستبصار « 1 » وموضع من المبسوط « 2 » والحلي « 3 » وصاحبي الكفاية « 4 » والحدائق « 5 » وفي ملحقات العروة « 6 » : الجواز على كراهة . وفي الشرائع « 7 » وعن غيرها : اختصاص الرطب والتمر بالمنع ، والجواز في غيرهما ، وهو ظاهر المصنف هنا . وعن موضع من المبسوط « 8 » التفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزبيب ، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة ، فلا يجوز .
هامش
( 1 ) الاستبصارج 3 ص 93 . ( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 23 ص 369 . ( 3 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 1 ص 545 . ط . ق . ( 4 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 500 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 245 - 246 . ( 6 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 40 . ( 7 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 40 . ( 8 ) المبسوط ج 2 ص 93 .