لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا
شرح
أنه ( لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ) وكذا كل رطب بيابس من جنسه كاللحم الطري باالمقدد ، والحنطة المبلولة بالجافة منها ، والفواكه الرطبة من الخوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها .
وعن الشيخ في الاستبصار « 1 » وموضع من المبسوط « 2 » والحلي « 3 » وصاحبي الكفاية « 4 » والحدائق « 5 » وفي ملحقات العروة « 6 » : الجواز على كراهة .
وفي الشرائع « 7 » وعن غيرها : اختصاص الرطب والتمر بالمنع ، والجواز في غيرهما ، وهو ظاهر المصنف هنا .
وعن موضع من المبسوط « 8 » التفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزبيب ، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة ، فلا يجوز .
هامش
( 1 ) الاستبصارج 3 ص 93 .
( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 23 ص 369 .
( 3 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 1 ص 545 . ط . ق .
( 4 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 500 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 245 - 246 .
( 6 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 40 .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 40 .
( 8 ) المبسوط ج 2 ص 93 .