تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وكذا الادهان ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ، و
شرح
ومقتضى ما ذكرناه من تبعية كل فرع لأصله وأنه وأصله جنس واحد هو القول الأول . ( وكذا الأدهان ) تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، ودهن البزر جنس أخر ؛ إذ الاختلاف في الحقيقة لا ينافي الاشتراك في الدهنية . ( و ) أيضا قد ظهر مما اخترناه فيما هو مناط كون الشئ مكيلا أو موزونا حتى يجري فيه الربا وأن الميزان فعلية أحد هذين العنوانين وإن كان في عهد النبي ( ص ) على خلاف ذلك أنه ( لو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ) فراجع ما حققناه .

حكم بيع الرطب باليابس

الرابعة : المشهور بين الأصحاب كما عن التذكرة « 1 » ( و ) عن التنقيح « 2 » وايضاح النافع « 3 » : أن عليه الفتوى :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 189 . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 92 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 477 .