تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وبه يظهر شمول المزابنة لبيع السنبل بالشعير أيضا فما في الجواهر « 1 » من أنه تتم دلالة الخبرين على الصور الأربع - متين . كما أنه على القول بعدم الفرق هنا بين جعل الحنطة ثمنا أو مثمنا على ما تقدم في المحاقلة تكون صور المنع ثمانية وأما غير الحنطة والشعير فلا مزابنة فيه . 3 - هل يجوز بيع السنبل بحب من غيره ؟ فيه قولان كما مر في المحاقلة . ويظهر مما ذكرناه في تلك المسألة أن الأظهر هو المنع لاطلاق خبري البصري والايراد عليهما باحتمال كون اللام للعهد مر الجواب عنه . استدل للجواز هنا : بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث « 2 » : لا بأس ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة . وبصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه ( ع ) « 3 » عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال : حلال فليبعه بما شاء .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 100 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 237 ح 23582 / الكافي ج 5 ص 274 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 276 ح 4 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 141 ح 7 .