شرح
والمزابنة يكون ذلك استثناء من المحاقلة لا المزابنة .
ثم على ما اخترناه من عدم جواز بيع ثمرة النخل بتمر منها أو من غيرها يكون الاستثناء متصلا واما على القول باختصاصها ببيع ثمرة النخل بثمرها يكون الاستثناء منقطعا ويكون سبيل ما دلَّ على الجواز فيها سبيل ما دلَّ على الجواز في بيع ثمرة النخل بثمرة النخل بثمرة من غيرها .
وكيف كان فيشهد للجواز : معتبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : رخص رسول الله ( ص ) في العرايا بان تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل أخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره .
وخبر القاسم بن سلام باسناد تتصل إلى النبي ( ص ) « 2 » انه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي : النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا .
والاعراء ان يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته .
قال : كان النبي ( ص ) إذا بعث الخراص قال : خففوا الخرص فان في المال العرية والوصية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 241 ح 23591 / الكافي ج 5 ص 275 ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 241 ح 23592 / بحار الأنوار ج 73 ص 341 ح 12 .