تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
إلا العرية
شرح

جواز بيع العرية بخرصها تمرا

المسألة الثالثة : لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع العرية بخرصها وفي الرياض « 1 » : اجماعا كما في الغنية « 2 » والخلاف « 3 » والمسالك « 4 » وشرح الشرائع للصيمري « 5 » وغيرها من كتب الجماعة « 6 » . وفي الجواهر « 7 » : بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا . وفي المسالك « 8 » : أنه اجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من حرمة المزابنة . والمصنف ( رحمة الله عليه ) كغيره من الأصحاب لما فسر المزابنة في كتبه ببيع ثمرة بالتمر قال في المقام : ( الا العرية ) واما على ما فسرنا المحاقلة
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 37 . ط . ج . ( 2 ) الغنية ص 226 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 95 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 . ( 5 ) غاية المرام جج 2 ص 95 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 439 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 24 ص 101 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139 | السيد محمد صادق الروحاني