إلا العرية
شرح
جواز بيع العرية بخرصها تمرا
المسألة الثالثة : لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع العرية بخرصها وفي الرياض « 1 » : اجماعا كما في الغنية « 2 » والخلاف « 3 » والمسالك « 4 » وشرح الشرائع للصيمري « 5 » وغيرها من كتب الجماعة « 6 » . وفي الجواهر « 7 » : بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا . وفي المسالك « 8 » : أنه اجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من حرمة المزابنة . والمصنف ( رحمة الله عليه ) كغيره من الأصحاب لما فسر المزابنة في كتبه ببيع ثمرة بالتمر قال في المقام : ( الا العرية ) واما على ما فسرنا المحاقلةهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 37 . ط . ج .
( 2 ) الغنية ص 226 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 95 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 .
( 5 ) غاية المرام جج 2 ص 95 .
( 6 ) المهذب ج 2 ص 439 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 24 ص 101 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 .