شرح
بالنخل فيبقى غيره على القواعد فحينئذ ان أريد بيع فاكهة شجر بمقدار منها بطل .
لعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن وان بيعت بغيرها فالظاهر هو الصحة .
واستدل للمنع بأن الثمن والمثمن حينئذ ربويان فيطرق احتمال الزيادة إلى كل واحد والمساواة المحتملة نادرة وعلى تقدير اتفاقها يشترط الصحة العلم بالتساوي .
وفيه : انه يعتبر في جريان الربا كون ما يقع عليه البيع مكيلا أو موزونا بالفعل والثمرة على الشجرة تباع بالمشاهدة وليست بمكيلة ولا موزونة مع أنه يختص بالبيع بالمجانس .
وفي المسالك « 1 » : ويمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا وقد تقدم ترجيح التعديه فيثبت الحكم هنا وهو الأقوى انتهى .
وفيه : أن دليله ظاهر في الربا بين المقدرين بالكيل والوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العلة لا تعم جميع أفراد المقام منها : بيع اليابس باليابس فالأظهر هو الاختصاص .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 364 .