تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
بالنخل فيبقى غيره على القواعد فحينئذ ان أريد بيع فاكهة شجر بمقدار منها بطل . لعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن وان بيعت بغيرها فالظاهر هو الصحة . واستدل للمنع بأن الثمن والمثمن حينئذ ربويان فيطرق احتمال الزيادة إلى كل واحد والمساواة المحتملة نادرة وعلى تقدير اتفاقها يشترط الصحة العلم بالتساوي . وفيه : انه يعتبر في جريان الربا كون ما يقع عليه البيع مكيلا أو موزونا بالفعل والثمرة على الشجرة تباع بالمشاهدة وليست بمكيلة ولا موزونة مع أنه يختص بالبيع بالمجانس . وفي المسالك « 1 » : ويمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا وقد تقدم ترجيح التعديه فيثبت الحكم هنا وهو الأقوى انتهى . وفيه : أن دليله ظاهر في الربا بين المقدرين بالكيل والوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العلة لا تعم جميع أفراد المقام منها : بيع اليابس باليابس فالأظهر هو الاختصاص .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 364 .