شرح
وحسن الوشا عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » عن رجل اشترى من رجل جربانا معلمة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض قال ( ع ) حرام .
فقلت : جعلت فداك فإني اشترى منه الأرض بكيل معلوم حنطة من غيرها . قال ( ع ) : لا بأس بذلك .
ولكن صحيح الحلبي معارض لخبري البصري المتقدمين المجمع على العمل بهما فلا محالة يقدمان وحمله على البيع بحب من غيره وحملهما على البيع بحب منه - قد عرفت انه تبرعي لا شاهد له .
وصحيح إسماعيل في الحصائد وهو غير ما نحن فيه مع أنه عام شامل للحب منه من غيره وغير الحب فيقيد إطلاقه بالخبرين وقد حقق في محله أن إطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق .
أضف إليه : ان الخبر مروي في التهذيب إن شاء بدل ما شاء فلا عموم فيه حينئذ .
وحسن الوشاء في بيع الأرض بحاصلها وغيره أو في إجارتها بذلك ولا ربط له بمسألتنا وهي بيع السنبل .
فالأظهر هو المنع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 237 ح 23583 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 240 ح 3878 .