تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
السنبل وإن عبروا بالأعم وقد عبر عنه في صحيح البصري بالزرع وفي موثقه بالسنبل . وفي خبر ابن سلام بالزرع وهو في سنبله . ولعله يكون شاهدا للجمع على أن إطلاق صحيح البصري يقيد بموثقه بعد كون كل منهما في مقام التحديد فيكون لهما المفهوم . 2 - هل تختص المزابنة ببيع سنبل الحنطة أو هي أعم منه ومن سنبل الشعير أو الأعم من ذلك أيضا ويعم كل زرع ؟ وجوه وأقوال : ظاهر ما في التذكرة « 1 » : أن أكثر الأصحاب عبروا بالأول . قال في أكثر تفاسيرها : أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة ثم احتمل فيها دخول الشعير في جنس الحنطة . صريح خبري البصري وان كان هو الأول ولكن بقرينة ما أفاده صاحب الجواهر « 2 » من أن الذي يظهر من تتبع النصوص في المقام وغيره : أن إطلاق الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة ولعله لان المتعارف في ذلك الزمان والمكان وبقرينة اتحاد الجنس في الربا سيما وقد علل بعضهم المنع في المقام بالربا - يكون القول الثاني اظهر .
هامش
( 1 ) تذكرةالفقهاء ج 10 ص 398 . ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 100 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني