وكذابة المزابنة
شرح
نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لا تحاد الثمن والمثمن حينئذ فما في الرياض من أن الأصل يقتضي الجواز ولو بالمجانس منها أو من غيرها - غير تام
حرمة المزابنة
وقد ظهر مما قدمناه انه كما يحرم المحاقلة إجماعا ونصا ( كذا ) يحرم ( المزابنة ) وهي مفاعلة من الزبن وهو : الدفع . ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار . وأيضا قد ظهر مما قدمناه : ان المزابنة هي : بيع السنبل بالحنطة ويدل عليه النص . إنما الكلام في المقام في أمور : 1 - اختلفوا في اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع ، ومنهم من عبر بالسنبل . وفي الرياض « 1 » : الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل . وفي المسالك « 2 » : ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد بههامش
( 1 ) رياض المسائل اج 9 ص 31 - 32 / وحكاه عنه في الجواهر ج 24 ص 99 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 .