تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وأما موثق الكناني فلا يدل على أنه كان بيعا بل يمكن كونه وفاء ويحتمل إرادة ارضائه بذلك ثم إيقاع المعاملة بنحو يسلم معها من المحاقلة من الصلح وغيره . وأما الخبران الأخيران فهما في تقبيل أحد الشريكين بحصة الاخر بشئ معلوم الذي هو معاملة مستقلة كما صرح به الشهيد الثاني « 1 » وغيره . فالمتحصل : أن الأظهر هو المنع . نعم الظاهر عدم شمول المنع لما إذا بيعت الثمرة بغير التمر حتى مثل الطلع ونحوه . 3 - هل يختص المنع بما إذا كان التمر ثمنا أم يعم ما إذا كان مثمنا ؟ الجمود على ظاهر الخبرين يقتضي الأول . نعم لو جعل الثمن ثمرة النخل والمثمن التمر من تلك النخلة بطل لعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن . 4 - هل يختص الحكم بثمرة النخل أم يعم غيرها من شجر الفواكه ؟ قولان نسب القول بالتعميم في محكي الروضة « 2 » - إلى المشهور والظاهر هو الاختصاص لا ختصاص دليل المحاقلة - كما عرفت -
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 369 - 370 . ( 2 ) الروضة البهية ج 3 ص 361 - 362 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني