شرح
وأما موثق الكناني فلا يدل على أنه كان بيعا بل يمكن كونه وفاء ويحتمل إرادة ارضائه بذلك ثم إيقاع المعاملة بنحو يسلم معها من المحاقلة من الصلح وغيره .
وأما الخبران الأخيران فهما في تقبيل أحد الشريكين بحصة الاخر بشئ معلوم الذي هو معاملة مستقلة كما صرح به الشهيد الثاني « 1 » وغيره .
فالمتحصل : أن الأظهر هو المنع .
نعم الظاهر عدم شمول المنع لما إذا بيعت الثمرة بغير التمر حتى مثل الطلع ونحوه .
3 - هل يختص المنع بما إذا كان التمر ثمنا أم يعم ما إذا كان مثمنا ؟ الجمود على ظاهر الخبرين يقتضي الأول .
نعم لو جعل الثمن ثمرة النخل والمثمن التمر من تلك النخلة بطل لعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن .
4 - هل يختص الحكم بثمرة النخل أم يعم غيرها من شجر الفواكه ؟
قولان نسب القول بالتعميم في محكي الروضة « 2 » - إلى المشهور والظاهر هو الاختصاص لا ختصاص دليل المحاقلة - كما عرفت -
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 369 - 370 .
( 2 ) الروضة البهية ج 3 ص 361 - 362 .