تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله ( ع ) قال « 1 » : إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ( ص ) قال : هذا ربا . قلت : اشهد بالله انه لمن الكاذبين . قال صدقت . وخبر يعقوب بن شعيب عنه ( ع ) « 2 » عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك وأورده عليك . قال ( ع ) : لا بأس بذلك . وخبره الاخر عنه ( ع ) « 3 » عن رجل يكون له على أخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه . ولكن صحيح الحلبي لعدم اختصاصه بييع الثمرة بتمر من غيرها وكونه مطلقا يكون معارضا لخبري البصري المعمول بهما ولا شك في تقديمهما عليه والجمع : بحمله على ما إذا بيعت بتمر غيرها وحملهما على ما إذا بيعت بتمر منها - تبرعي لا شاهد له مع إمكان حمله على العرية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 224 ح 23548 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 33 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 225 ح 3834 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 32 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 223 ح 23547 / الكافي ج 5 ص 193 ح 2 .