تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
واستدل للجواز : بما مر الذي عرفت ما فيه . وبصحيح الحلبي قال أبو عبد الله ( ع ) « 1 » في رجل قال للاخر : بعني ثمر تك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه قال ( ع ) : لا بأس به . وقال : البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فاما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك . وموثق الكناني « 2 » : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك . فأبي أن يقبل فأتى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي ( ص ) إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك . فقال : يا رسول الله لا يفي وأبي ان يفعل . فقال رسول الله ( ص ) لصاحب النخل : اجذذ نخلك فجذه فكان خمسة عشر وسقا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 2323 ح 23546 / الكافي ج 5 ص 176 ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 224 ح 23548 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 33 .