شرح
النخلة المذكورة سابقا .
وفيه : انه لم يتقدم للتمر ذكر في الخبرين سابقا والحمل في الأول والنخل في الثاني أعم من التمر فلا يمكن جعل اللام للعهد وللإشارة اليهما .
واستدل له في الرياض « 1 » : بما ورد في العرية وهو : خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : رخص رسول الله ( ص ) في العرايا أن تشتري بخرصها تمرا .
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي : النخلة يكون للرجل في دار رجل أخر فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره .
قال ودلالته ظاهرة إن جوزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسها وإلا فهي صريحة لاختصاص الرخصة حينئذ ببيعها بتمر من غيرها ومقتضاه : رجوع الإشارة في لفظة ذلك إليه ، وهو صريح في المنع هنا كما لا يخفى .
ثم قال : وبه يضعف احتمال العهدية في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقا فان أخبارهم يكشف بعضها عن بعض . وهو حسن .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 37 - 38 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 241 ح 23591 / الكافي ج 5 ص 275 ح 9 .