تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
النخلة المذكورة سابقا . وفيه : انه لم يتقدم للتمر ذكر في الخبرين سابقا والحمل في الأول والنخل في الثاني أعم من التمر فلا يمكن جعل اللام للعهد وللإشارة اليهما . واستدل له في الرياض « 1 » : بما ورد في العرية وهو : خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : رخص رسول الله ( ص ) في العرايا أن تشتري بخرصها تمرا . قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي : النخلة يكون للرجل في دار رجل أخر فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره . قال ودلالته ظاهرة إن جوزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسها وإلا فهي صريحة لاختصاص الرخصة حينئذ ببيعها بتمر من غيرها ومقتضاه : رجوع الإشارة في لفظة ذلك إليه ، وهو صريح في المنع هنا كما لا يخفى . ثم قال : وبه يضعف احتمال العهدية في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقا فان أخبارهم يكشف بعضها عن بعض . وهو حسن .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 37 - 38 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 241 ح 23591 / الكافي ج 5 ص 275 ح 9 .