تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
1 - المحاقلة مفاعلة من الحقل وهي الساحة التي يزرع فيها سميت هذه المعاملة بذلك لتعلقها بزرع في حقل وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من باب اطلاق اسم المحل على الحال أو المجاور على مجاوره فكأنه باع حقلا بحقل . وقد اختلفوا فيها في موردين : أحدهما : أن المستفاد من كلمات أكثر الأصحاب والمحكي عن جملة من أهل اللغة : انها بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض وخبر ابن سلام أيضا يشهد به الا أن موثق البصري الثاني بل الأول بناء على ما هو ظاهره من كونه بنحو اللف والنشر المرتب وخلاف ذلك وان المحاقلة هو بيع النخل بالتمر وأما بيع الزرع فهو المزابنة . قد ذهب إليه جمع من الفقهاء وهو الأصح إذ بعد تصريح الإمام ( ع ) بذلك لا معنى للمراجعة إلى كلمات غيره . وأما خبر ابن سلام فيمكن أن يكون التفسير منه لا من الإمام . ويؤيده : تصديره بالفاء . أضف إليه ضعف سنده لان رجاله من العامة . وعلى اي تقدير لا يترتب على ذلك ثمرة فإنه كما تكون المحاقلة محرمة كذلك المزابنة على ماسيمر عليك . 2 - هل يجوز بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها ؟
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128 | السيد محمد صادق الروحاني