شرح
ويشهد له : نصوص كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة .
قلت وما هو ؟ قال : ان يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة .
وموثقه الاخر عنه ( ع ) « 2 » : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة .
وخبر الحسين بن زيد عنه ( ع ) « 3 » عن آبائه عليهم السلام عن الإمام
علي ( ع ) في حديث مناهي النبي ( ص ) : ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك .
وخبر أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( ص ) « 4 » أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة يعني الزرع وهو في سنبله بالبر والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر .
فأصل الحكم لا اشكال فيه .
وتمام الكلام بالبحث في أمور :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 239 ح 23586 / الكافي ج 5 ص 275 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 239 ح 23587 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 143 ح 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 240 ح 23589 / بحار الأنوار ج 100 ص 124 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 240 ح 23590 / بحار الأنوار ج 73 ص 341 ح 12 .