تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
ويشهد له : نصوص كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة . قلت وما هو ؟ قال : ان يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة . وموثقه الاخر عنه ( ع ) « 2 » : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . وخبر الحسين بن زيد عنه ( ع ) « 3 » عن آبائه عليهم السلام عن الإمام علي ( ع ) في حديث مناهي النبي ( ص ) : ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك . وخبر أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( ص ) « 4 » أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة يعني الزرع وهو في سنبله بالبر والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر . فأصل الحكم لا اشكال فيه . وتمام الكلام بالبحث في أمور :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 239 ح 23586 / الكافي ج 5 ص 275 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 239 ح 23587 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 143 ح 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 240 ح 23589 / بحار الأنوار ج 100 ص 124 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 240 ح 23590 / بحار الأنوار ج 73 ص 341 ح 12 .