تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
لا يباع الرطب بالتمروإن تساويا
شرح
وأما السمك ففي الشرائع « 1 » ، وعن التحرير « 2 » : أنه أيضا أجناس متعددة بتعدد اسم كل واحد . وعن بعض مشايخ صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » أن المعروف كونه جنسا واحدا ؛ لشمول الاسم للجميع ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ، وقواه صاحب الجواهر ره ، وهو حسن وأحوط . واما جريان الربا في الطير فإنما هو فيما إذا كان المتعارف بيعه وزنا ، وأما لو تعارف بيعه مجازفة وبالمشاهدة أو عددا كما هو الغالب فلا يثبت فيه الربا . واما الألبان فالمعروف بين أصحابنا أنها تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف ، وفي الجواهر « 4 » : بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة « 5 » الإجماع عليه ، فلبن الإبل جنس ، ولبن البقر جنس أخر ، كذي اللبن ، وقد يحتمل اتحاد الجنس في بعضها ، وعن العامة أنها جميعا جنس واحد .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 39 . ( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 357 . ( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 357 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 23 ص 357 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 158 - 159 .