شرح
وفيه : ان البائع إن كان مالكا لجميع الخصوصيات كان المشتري كالمشتري في مسألة شراء الصاع لاوجه لحساب التالف عليه وإن ملك بعض الخصوصيات بنحو الإشاعة عاد سؤال الفرق وإن ملك بعضها بنحو الفرد المنتشر بطل البيع كما مر في محله .
الثالث : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وحاصله : ان ظهور الصاع في بيع الصاع من الصبرة في الكلي في المعين لا يزاحم له وظهوره فيه في مسألة الاستثناء مزاحم مع ظهور الاستثناء في كونه متصلا لا منقطعا وهو أقوى فلا محالة يكون المستثنى جزئيا اخرج من الجزئيات وحيث إن الجزئي المفروض إما مجهول أو مردد والأول باطل والثاني محال فلا بد من حمله على الجزئي بجزئية منشأ انتزاعه هو الكسر المشاع .
وفيه : مضافا إلى أنه بهذا لا يرتفع إشكال استقلال المشتري في التصرف وأنه لو تلف البعض بتفريط من المشتري كان حصة البائع في الباقي - أن استثناء الكلي من المجموع ليس استثناء منقطعا بل يكون متصلا لان الاستثناء المتصل هو ما لو اخرج شيء لو لم يكن استثناء كان داخلا في المستثنى منه وفي المقام كذلك .
فالحق أن يقال : إن المستثنى في بيع مسألة الأرطال أيضا كلي ولذا يكون المشتري مستقلا في التصرف ولكن حيث إنه لا اشكال عند العرف
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 342 - 343 .