تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
والمحاقلة حرام
شرح
في أنه لو تلف المجموع الا مقدار المستثنى ليس ذلك للبائع خاصة يستكشف من ذلك ان المستثنى هو الكلي ذو مراتب ويكون الاستثناء في قوة استثنائات عديدة متنازلة شيئا فشيئا فمجموع الأرطال تكون مستثناة مع بقاء مجموع الثمرة وشئ منها نسبته إلى الباقي نسبة المجموع إلى المجموع مع تلف شيء منه وعدم الاستثناء مع تلف الجميع . وبعبارة أخرى : أن المستثنى هو الكلي المقدر بالكسر المشاع كعنوان العشر مثلا فكلما تلف يحسب عليهما لا محالة ومع ذلك يستقل المشتري بالتصرف ولا يلزم من ذلك غرر فإن المستثنى متعين وهو عشر المجموع مثلا . وأما وجه أنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي - فالظاهر أنه يكون هو الشرط الضمني لبناء المتعاملين على ذلك كما لا يخفى فتدبر فإنه دقيق .

حرمة المحاقلة

المسألة الثانية : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أن ( المحاقلة حرام ) وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه « 1 » .
هامش
( 1 ) كما في الجواهر ج 24 ص 95 / الوسيلة ص 250 .