تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
حكم المشتري في بيع صاع من صبرة حكمه في مسألة استثناء الأرطال فلا وجه لحساب التالف عليه وعلى الثاني كان حكم المشتري في مسألة الأرطال حكم البائع في بيع الصاع فلا وجه لحساب التالف على البائع . وثانيا : ان ظاهر بيع المجموع إلا مقدارا منها بيع الموجود الخارجي لا الكلي . وثالثا : انه لا يرتفع به إشكال أنه لو تلف بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي كما لا يخفى . الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وهو : ان المبيع في بيع الصاع كلي ولا يملك المشتري من الخصوصيات شيئا فما دام يكون صاع من الصبرة موجودا لا وجه لحساب التالف عليه والمبيع في مسألة الاستثناء أيضا وان كان كليا الا أن البائع يملك الكلي مع الخصوصية فاحتساب التالف على المشتري لاوجه له بل يحسب عليهما ومقتضى استحقاقه الكلي أن يستحق الباقي لو أتلف المشتري مقدارا من الثمرة لان حقه لم يكن مشاعا في مال المشتري حتى يستحق القيمة وعلى هذا يرتفع إشكال جواز تصرف المشتري في الثمرة بلا رضا من البائع لأنه لم يكن شريكا معه بعنوان الإشاعة .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 392 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني