تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
حق المشتري فيه ولازمه الحمل على الكلي في المعين فيقع الاشكال في الفرق بين المسألتين أيضا فإن لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة : إحداهما : انه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي . ثانيتهما : استقلال المشتري في التصرف . قد ذكروا في مقام الفرق وجوها عمدتها ثلاثة : الأول : ما أفاده الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » وحاصله : ان المستثنى كما يكون كليا كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليا بمعنى انه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع فكل منهما مالك للكلي ونسبة الموجود إلى كل منهما على حد سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح فيكون نسبة التالف اليهما على حد سواء فيحسب عليهما واما في البيع فإن المبيع وإن كان كليا الا ان مال البائع لم يلاخط بعنوان كلي . وفيه : أولا : أن الخصوصيات في مسألة الاستثناء اما أن تكون باقية على ملك البائع أو تكون داخلة في ملك المشتري فعلى الأول
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 4 ص 266 . ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123 | السيد محمد صادق الروحاني