تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه
شرح
إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل فقال ( ع ) : لا بأس . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) « 1 » في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا قال ( ع ) : لا بأس به . قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني اوساقا يعني أبا عبد الله ( ع ) قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله . ( فإن خاست ) الثمرة ( سقط من الثنيا ) وهو المستثنى إذا كانت حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ( بحسابه ) ونسبته إلى الأصل بلا خلاف فيه بينهم : وعللوه : بان استثناء حصة مشاعة لازمه اشتراكهما في الجميع فهو مال مشترك تلف بعضه فلا محالة يكون التلف عليهما بالنسبة وأما استثناء الأرطال فمرجعه إلى حصة مشاعة نسبتها إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه فيلحقه حكمه . بقي في المقام إشكال وهو : أن لازم فتوى الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال الحمل على الإشاعة كما عرفت وفي مسألة بيع صاع من صبرة التزموا بأنه لو تلف بعض الجمل - ة وبقي مص - داق الطبيع - - ة انحصر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 242 ح 23593 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 211 ح 3788 .