تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة
شرح

جواز استثناء البائع ثمرة شجرات

المقام الرابع : في اللواحق ( و ) هي مسائل : الأولى : ( يجوز ) لبائع الثمرة ( استثناء حصة مشاعة ) كالثلث أو الربع بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » . ( أو نخلا أو شجرا معينا ) أي يجوز له استثناء ثمرة نخل أو شجر بعينه أو شجرات أو نخلات بعينها بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه . ( أو أرطالا معلومة ) بلا خلاف إلا عن الحلبي « 2 » فمنعه للجهالة ورده الشهيد الثاني في المسالك « 3 » بمنع الجهالة بعد تعيين مقدار الثمرة المبيعة بالمشاهدة . وكيف كان فيشهد بالجواز في الجميع : مضاف إلى العمومات وعدم المخصص صحيح ربعي عن الإمام الصادق ( ع ) قال « 4 » : قلت له :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 84 . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 9 ص 29 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 360 - 361 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 211 ح 23514 / الكافي ج 5 ص 175 ح 4 .